المحقق في الشرائع (1) والمعتبر (2)، والشهيد الثاني في المسالك (3)، والإمام الخميني (4)، ولم يصرح هؤلاء بكون الأرنب من المسوخ أو لا، نعم، ذكر الأولان بعض الروايات الذاكرة للمسوخ، ومنها الأرنب.
وما قاله المحقق هنا قد يخالف ما سيأتي منه من القول بجواز الصلاة في وبر الأرنب وجلده، وهو مشعر بكونه قابلا للتذكية.
الثاني - أنه قابل للتذكية:
نسب ذلك إلى السيد المرتضى (5)، ويظهر من الشيخ - في المبسوط (6) والنهاية (7) - والقاضي ابن البراج (8)، وابن إدريس (9)، ويحيى بن سعيد (10)، حيث استثنى هؤلاء الكلب والخنزير فقط مما يجوز استعمال جلده في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ.
واختاره كل من العلامة (1)، وولده فخر المحققين (2)، والشهيد الأول (3)، والفاضل الإصفهاني (4)، والمحدث الكاشاني (5)، والسيد العاملي (6)، وصاحب الجواهر (7)، والسيد الحكيم (8)، والسيد الخوئي (9).
ومن الذين يظهر منهم اختيار ذلك: الشهيد الثاني في الروضة (10).
حكم لبس وبره وجلده:
يقع الكلام في لبس جلد الأرنب ووبره في مقامين: