الأول - القول بطهارته بالتوبة:
وهذا القول لازم كل من قال بقبول توبته في غير الموارد الأربعة المنصوص عليها، كما هو ظاهر أو صريح جماعة، منهم: الشهيد الأول (1)، وابن فهد الحلي (2)، والشهيد الثاني (3)، والفاضل الإصفهاني (4)، والعلامة الطباطبائي (5)، والمحقق القمي (6)، والشيخ الأنصاري (7)، والمحقق الهمداني (8)، والسيد اليزدي (9)، والسيد الحكيم (10)، والسيد الخوئي (11)، والإمام الخميني (12)، وغيرهم.
الثاني - القول بعدم طهارته:
وهو لازم للقول بعدم قبول توبة الفطري مطلقا، أو بعدم قبولها في مثل إنكار الذات المقدسة والرسالة، دون إنكار بعض الضروريات مع سبق الشبهة والدخول في اسم " المسلمين " كما هو رأي الشيخ جعفر كاشف الغطاء (1) وصاحب الجواهر (2).
قضاء ما فات حال الارتداد من العبادات:
يجب على المرتد أن يقضي - إن تاب - ما فاته من الصلوات، وقد ادعى جماعة من الفقهاء عدم الخلاف، بل الإجماع على ذلك، منهم: العلامة في المنتهى (3)، والمحقق الأردبيلي (4)، والمحدث الكاشاني (5)، والسيد الطباطبائي (6)، ونقل السيد العاملي الإجماع عن آخرين أيضا (7).
والظاهر أن هذا الحكم جار في جميع العبادات، كما يظهر من مطاوي كلمات الفقهاء في القضاء عن العبادات الأخر، كالصوم والحج ونحوهما، وقد صرح بهذا التعميم بعضهم، كالشيخ الطوسي، وابن إدريس الحلي (8)، وغيرهما.
قال الشيخ في المبسوط: " من كان مسلما