- كما قال في المستمسك (1) - لعله إشارة إلى تقديم ظاهر التعليل على إطلاق المعلل، وينتج عدم وجوب الإعادة (2).
ولذلك اختار السيد اليزدي (3) عدم الإعادة، وربما يلوح ذلك من السيد الحكيم في المستمسك (4)، لكن اختاره صريحا في المنهاج (5)، كما اختاره السيد الخوئي في منهاجه (6) أيضا.
ما يشترط في عدم وجوب القضاء:
اشترط بعض الفقهاء في عدم وجوب القضاء أن يكون ما أتى به من العبادة موافقا لمذهبه الذي كان عليه، واعتبر في خصوص الحج أن لا يكون قد أخل بركن منه.
وهذا يحتاج إلى شئ من التوضيح، فنقول:
أما بالنسبة إلى غير الحج فالاحتمالات المتصورة ثلاثة:
* هامش) * (1) المستمسك 9: 280.
(2) أنظر أيضا الجواهر 15: 386 - 388.
(3) العروة: كتاب الزكاة، فصل أوصاف المستحقين، الأول: الإيمان، المسألة 5.
(4) المستمسك 9: 280.
(5) منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) 1: 437، الزكاة، أوصاف المستحقين، الأول: الإيمان، المسألة 12.
(6) منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) 1: 314، الزكاة، أوصاف المستحقين للزكاة، الأول: الإيمان، المسألة 1145. (*) الأول - أن يأتي بالفعل مطابقا لمذهبه وإن خالف فيه المذهب الذي اهتدى إليه.
وهذا هو القدر المتيقن مما شملته الروايات، وأفتى به الفقهاء من القول بعدم وجوب القضاء.
الثاني - أن يأتي بالفعل مخالفا لمذهبه والمذهب الحق الذي اهتدى إليه.
وهذا هو القدر المتيقن مما هو خارج عن الروايات وفتوى الفقهاء، لأنهم اشترطوا في عدم وجوب القضاء عدم كون ما أتى به فاسدا طبق مذهبه، وهذا المورد هو القدر المتيقن من مخالفة هذا الشرط.
الثالث - أن يأتي بالفعل مخالفا لمذهبه وموافقا للمذهب الحق.
وهذا المورد قد تأمل بعض الفقهاء في شمول الروايات له، لأن القدر المتيقن منها أن يكون ما أتى به موافقا لمعتقده.
وممن يظهر منه التأمل: الشهيد الأول في الذكرى (1) حيث احتمل وجوب الإعادة، وصاحب الجواهر - في بحث قضاء الصلاة (2) - والسيد اليزدي (3).
وممن صرح أو يظهر منه القول بعدم وجوب