أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: إن أم الميت - فيما بلغني - قد دخلت في هذا الأمر، أعني الدين، فسكت قليلا، ثم قال (عليه السلام): خذه " (1).
فقد يتوهم منها أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم.
وفيه، أنه لا ريب في أن مقتضى قاعدة الإلزام جواز أخذ الأخوات من الأم إلزاما لها بما تدين (2)، وبعد الأخذ والتملك لا يستوجب الاستبصار تبدل الحكم، فإن من تزوج المطلقة ثلاثا على غير السنة كان تزويجه صحيحا، وتخرج به عن الزوجية للمطلق، فإذا استبصر لا يبطل التزويج الثاني. وكذا إذا أخذ الأخ بالعصبة، فاستبصرت البنت أو الأم أو الأخوات، لا يوجب استبصارهن رجوع المال إلى ملكهن، غاية الأمر أن مفاد الرواية عموم القاعدة لإلزام المخالف المخالف الآخر... إلى أن قال:
ومن ذلك تعرف: أن الطلاق الواقع منهم ليس صحيحا، وإنما اقتضى إلزامهم به بما أنه مذهبهم، فإذا تبصروا خرج عن كونه مذهبهم، فلا موجب للإلزام به.
ثم ذكر أمورا أخر لتوضيح وترسيخ ما قاله (قدس سره) (1).
وإنما التزمنا بهذا التطويل لندرة من تعرض للمسألة وعموم الفائدة.
ويراجع - مزيدا للتوضيح - مصطلح " إلزام " حيث يبحث فيه عن " قاعدة الإلزام ".
4 - الميراث ونحوه:
يظهر حكم الميراث ونحوه، كالوصية والوقف ونحوهما مما سبق في النكاح، فإن اكتسب مالا عن طريق الميراث ولم يكن مستحقا وفق المذهب الإمامي ثم استبصر فلا يخرج عن ملكه، لقاعدة الإلزام، نعم لا يبعد لزوم التخلص من حق الغير لو استبصر المأخوذ منه والمدفوع إليه معا، وأما أمر