والمحقق (1)، والعلامة (2)، وولده (3)، بل ادعي أنه المشهور، وأنه رأي أكثر الفقهاء (4).
الثاني - في توريثه من الغير:
لو مات للمفقود قريب ففي كيفية توريثه منه أقوال:
1 - يدفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، ويوقف الباقي حتى يعلم حاله.
قال بذلك الشيخ (5)، واختاره العلامة (6) وولده (7) وغيرهم (8).
وزاد الشيخ في المبسوط: أنه يجوز تسليم نصيبه إلى الورثة الحاضرين وأخذ الضمان منهم (9).
2 - يعزل ميراث الغائب المفقود حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملآء - أي: ليسوا فقراء - لا بأس باقتسام المال، وهم ضامنون له إن عرف للغائب خبر بعد ذلك، اختار ذلك الشيخ المفيد (1).
3 - يعزل جملة الإرث حتى يكشف السلطان خبره، أربع سنين، فيحكم بعدها طبقا لما استبان له من موت أو حياة.
اختار ذلك أبو الصلاح (2).
4 - يكون حكم ميراثه حكم سائر أمواله، فلا يكون موقوفا، ويتصرف فيه الولي الشرعي كما يتصرف في سائر أمواله، فينفق منه على زوجته وأولاده، فإذا بان خلاف ذلك عمل طبقا لما تقتضيه القواعد الشرعية.
اختار ذلك صاحب الجواهر (3).
والأغلب لم يتعرضوا لهذه المسألة، وإنما تعرضوا للمسألة المتقدمة، ولعله لأجل كونهما من باب واحد (4).
التاسع - الزوجية:
اتفق الفقهاء - قديما وحديثا (5) - على أن الزوجة تمنع من بعض الإرث، إلا ابن الجنيد (6)،