وفيه قول بأنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
7 - إذا اشترك الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فللخال أو الخالة السدس إن انفرد، والثلث إن تعدد الأخوال والخالات، والباقي للعم والعمات انفردوا أو تعددوا، والتقسيم كما سبق.
8 - المتقربون بالأب والأم مقدمون على المتقربين بالأب فقط كما تقدم.
9 - يقوم الأبناء مقام الآباء والأمهات ويأخذون سهمهم.
10 - لا يرث ابن عم مع عم ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم، إلا في مسألة إجماعية وهي: ما لو اجتمع ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فابن العم أولى.
11 - يأخذ الزوج أو الزوجة إذا اجتمع مع هذه الطبقة الحد الأعلى لسهمه، لعدم الأولاد.
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:
الأصل أنه لا يرث إنسان من آخر إلا مع تحقق حياة الوارث بعد الموروث، ومع عدم إحراز ذلك، كالعلم باقتران موت المتوارثين أو الشك فيه - بأن يشك في أصل التقدم والتأخر أو في المتقدم والمتأخر بعد إحراز أصل التقدم - فلا يتحقق التوارث إلا في بعض الصور، فيتبع ذلك كيفية الموت، وهي لا تخلو من إحدى حالات ثلاث:
الأولى - أن يكون الموت بالهدم والغرق:
اتفق الفقهاء على أن المتوارثين يتوارثان لو ماتا بالهدم أو الغرق بشروط - ستأتي الإشارة إليها - منها عدم العلم بالتقارن في الموت. وهذه الصورة هي القدر المتيقن مما خرج عن الأصل المتقدم، حيث يرث كل واحد من المهدوم عليهم والغرقى من الآخر، مع الشك في أصل التقدم أو المتقدم في الموت.
الثانية - أن يكون الموت بحتف الأنف:
ادعى بعض الفقهاء الإجماع على عدم التوارث في هذه الصورة، منهم الشهيد الثاني (1).
وهل يختص ذلك بصورة العلم بتقارن موت المتوارثين، أو يشمل حتى صورة الشك بالاقتران؟
استظهر السيد العاملي (2) من كلام بعض الفقهاء أن ذلك مختص بصورة العلم بالاقتران، وأما لو اشتبه الحال فيتوارثان كالغرقى والمهدوم عليهم، وقد صرح بذلك كل من السيد الخوئي (3) والإمام الخميني (4) أيضا.