الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
وغسل الجنابة للصلاة المندوبة، وكقطع المسافة للحج المندوب، ونحو ذلك.
اجتماع الوجوب والاستحباب:
يمكن أن يجتمع الوجوب والاستحباب في موضع واحد ولكن باعتبارين، وهذا يمكن تصوره في موردين:
الأول - الوجوب الغيري مع الاستحباب النفسي وعكسه:
وذلك مثل غسل الجنابة بناء على استحبابه وعدم وجوبه كما هو المشهور، فإنه قد يجب للصلاة الواجبة بعد دخول وقتها - بناء على وجوب مقدمة الواجب - ولكن وجوبه غيري، ومع ذلك فهو مستحب نفسا، بناء على استحباب الطهارات ذاتا.
وأما عكسه فمثل المثال نفسه ولكن بناء على وجوب خصوص غسل الجنابة مطلقا - سواء كان لما يشترط فيه الطهارة أو لا - فإنه يكون واجبا نفسيا ومستحبا غيريا إذا كان لصلاة مندوبة (1).
الثاني - الوجوب التخييري مع الاستحباب:
فإنه قد يتفق أن يكون بعض أفراد الواجب التخييري أفضل من غيره، كالعتق من بين كفارات الإفطار العمدي في صوم رمضان، وهي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، جمعا بين الروايات الدالة على التخيير - وهي أكثر عددا وأصح سندا على ما قيل - وبين الدالة على الترتيب (1).
هل يجب المستحب بالشروع فيه؟
قال الشهيد الأول في القواعد: " لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه إلا الحج والاعتمار، وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع، والوجوب بمضي يومين، وعدم الوجوب، وأوسطها وسطها.
نعم، يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها، وتتأكد الكراهية في الصلاة، وفي الصوم بعد الزوال " (2).
هل ترك المستحب مكروه؟
الظاهر من كلمات بعض الفقهاء أن فيه قولين:
الأول - القول بأنه مكروه:
لم أعثر على مصرح بذلك، نعم يمكن استظهاره من بعض الفقهاء، كالمحقق الحلي، فإنه يستفاد من بعض عباراته أنه يرى ذلك،

(١) أنظر: المستمسك ٣: ٦٨، والتنقيح ٥: ٤٣٥، والعروة الوثقى فيهما، وانظر كفاية الأصول: ١١١ وشروحها، مثل منتهى الدراية ٢: ٢٦٠ وغيرها.
(١) أنظر: الجواهر ١٦: ٢٦٧ - ٢٧٠، والمستمسك ٨:
٣٤٤، وانظر تمهيد القواعد: ٣٥، القاعدة الثانية.
(٢) القواعد والفوائد 1: 99، القاعدة 39.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست