الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١١٦
على الإزالة، بل يجبر المعير على التبقية، لأن له أمدا معينا، وهذا مذهب الشيخ (1) وابن إدريس (2).
وحيث يجوز الرجوع والمطالبة بالإزالة - كما هو المشهور - فلا بد من دفع الأرش على المشهور، بل يظهر من بعضهم أنه لا خلاف فيه (3).
وكيفية معرفة الأرش هي أن يقوم الشجر أو الزرع أو آلات البناء قائمة في الأرض وهي مغروسة ومزروعة، ثم تقوم وهي مطروحة على الأرض، فالفائض من القيمتين هو الأرش (4). كما تقدم في عنوان " أرش ".
وهناك رأي آخر وهو: أن تقدر قيمة الآلات بما هي مستعملة في البناء من دون ملاحظة أنها باقية كذلك، وتقدر بما هي مقلوعة، فما يحصل فيها من النقص بسبب هدم البناء - وهو الفاضل من القيمتين - هو الأرش. اختار هذا الرأي صاحب الجواهر (5).
ط - إجارة الأرض:
1 - لا إشكال ولا خلاف في جواز إجارة الأرض إجمالا، لكن ينبغي تعيين الأرض إما بالمشاهدة أو بالوصف بما يرفع الغرر (1)، أما إجارتها على نحو الكلي في الذمة، بحيث تكون قابلة للانطباق على عدة موارد فاستشكلوا فيه (2)، واستثنى السيد اليزدي ما إذا كانت قابلة للوصف بحيث يرفع الغرر، ووافقه السيدان الحكيم والخوئي (3).
وينبغي تعيين المنفعة المطلوبة من الأرض، كالغرس والزرع والبناء ونحو ذلك (4).
وإذا استؤجرت الأرض للزرع فلا بد من وجود الماء، إما فعلا أو في وقت يمكن استفادته للزرع، فلو لم يكن لها ماء ولم يمكن إجراؤه إليها بطلت الإجارة (5).
2 - ويجوز إجارة الأرض لتعمل مسجدا، لكنهم اختلفوا في ثبوت أحكام المسجد عليها، فقد

(١) المبسوط ٣: ٥٦.
(٢) السرائر ٢: ٤٣٣.
(٣) أنظر: الحدائق ٢١: ٤٩٧، والجواهر ٢٧: ١٧٥ - ١٧٦.
(٤) أنظر: المسالك (الحجرية) ١: ٣١٦. والمصدرين السابقين وغيرهما.
(٥) الجواهر ٢٧: ١٧٦ - ١٧٧.
(١) أنظر: جامع المقاصد ٧: ٢١١، ومفتاح الكرامة ٧:
٢١٨
.
(٢) أنظر: جامع المقاصد ٧: ٨٨ و ٩٤، والجواهر ٢٧:
٢٨٩
، ومفتاح الكرامة ٧: ٩٤.
(٣) العروة الوثقى: كتاب الإجارة، الفصل ٦، المسألة الأولى. وانظر المستمسك ١٢: ١١٨. ومستند العروة (الإجارة): ٣٤٠.
(٤) جامع المقاصد ٧: ٢١١، ومفتاح الكرامة ٧: ٢١٨.
(٥) أنظر: جامع المقاصد ٧: ٢١٥ - ٢١٨، والحدائق ٢١:
٥٨٦، ومفتاح الكرامة ٧: ٢٢٢، والمستمسك 12:
10، ومستند العروة (الإجارة): 48 بما فيهما العروة الوثقى.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست