على الإزالة، بل يجبر المعير على التبقية، لأن له أمدا معينا، وهذا مذهب الشيخ (1) وابن إدريس (2).
وحيث يجوز الرجوع والمطالبة بالإزالة - كما هو المشهور - فلا بد من دفع الأرش على المشهور، بل يظهر من بعضهم أنه لا خلاف فيه (3).
وكيفية معرفة الأرش هي أن يقوم الشجر أو الزرع أو آلات البناء قائمة في الأرض وهي مغروسة ومزروعة، ثم تقوم وهي مطروحة على الأرض، فالفائض من القيمتين هو الأرش (4). كما تقدم في عنوان " أرش ".
وهناك رأي آخر وهو: أن تقدر قيمة الآلات بما هي مستعملة في البناء من دون ملاحظة أنها باقية كذلك، وتقدر بما هي مقلوعة، فما يحصل فيها من النقص بسبب هدم البناء - وهو الفاضل من القيمتين - هو الأرش. اختار هذا الرأي صاحب الجواهر (5).
ط - إجارة الأرض:
1 - لا إشكال ولا خلاف في جواز إجارة الأرض إجمالا، لكن ينبغي تعيين الأرض إما بالمشاهدة أو بالوصف بما يرفع الغرر (1)، أما إجارتها على نحو الكلي في الذمة، بحيث تكون قابلة للانطباق على عدة موارد فاستشكلوا فيه (2)، واستثنى السيد اليزدي ما إذا كانت قابلة للوصف بحيث يرفع الغرر، ووافقه السيدان الحكيم والخوئي (3).
وينبغي تعيين المنفعة المطلوبة من الأرض، كالغرس والزرع والبناء ونحو ذلك (4).
وإذا استؤجرت الأرض للزرع فلا بد من وجود الماء، إما فعلا أو في وقت يمكن استفادته للزرع، فلو لم يكن لها ماء ولم يمكن إجراؤه إليها بطلت الإجارة (5).
2 - ويجوز إجارة الأرض لتعمل مسجدا، لكنهم اختلفوا في ثبوت أحكام المسجد عليها، فقد