الثامن - الغيبة المنقطعة:
الغائب غيبة منقطعة هو الذي لا يعرف له في مدة غيبته خبر موت ولا حياة، ويسمى المفقود أيضا، ويقع الكلام عنه في مقامين:
الأول - في توريث الغير منه:
وفيه أربعة أقوال:
1 - يحبس ماله عن ورثته بقدر ما يطلب في الأرض ويفحص عنه، وهو أربع سنين. ذهب إليه الصدوق (1)، والسيد المرتضى (2)، والحلبي (3)، وابن زهرة (4)، ونفى العلامة عنه البأس في المختلف (5)، وقواه الشهيدان في الدروس (6) والروضة (7)، ومال إليه صاحب الكفاية (8) والمحدث الكاشاني (9)، واختاره السيد الطباطبائي (10) والسيد الحكيم (11) والسيد الخوئي (1)، لكنه استظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.
2 - الانتظار أربع سنين فيمن فقد في عسكر شهدت هزيمته، وقتل من كان فيه أو أكثرهم.
والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره، فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع.
وأما من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له فينتظر عشر سنين أيضا.
ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد (2).
3 - لا بأس ببيع دار المفقود بعد عشر سنين من فقده، ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك.
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد (3).
4 - إن الغائب لا تقسم تركته حتى يعلم موته - بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم - أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إلى تلك المدة غالبا، لأن الأصل بقاء حياة الغائب وبقاء التركة على ملكه حتى يثبت ما يزيل ذلك.
وهذا هو رأي الشيخ (4) وتابعيه (5)،