استئمار لغة:
الائتمار والاستئمار والمؤامرة كلها تأتي بمعنى المشاورة (1).
اصطلاحا:
لا يتعدى المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي، فالاستئمار: طلب أمر المستأمر - بالفتح - ولكن لا يكون أمره مولويا، بل إرشاديا إلى ما هو الأصلح في نظر الآمر (2).
وقد استعمل الفقهاء هذا المصطلح في موردين وكلاهما بهذا المعنى، هما: خيار الشرط، وتزويج الثيب كما سيأتي توضيحه.
الأحكام:
ورد استعمال هذا المصطلح في موردين - كما تقدم - نشير إليهما فيما يلي:
أولا - الاستئمار في البيع:
ذكر الفقهاء من جملة أحكام خيار الشرط:
أنه يجوز للمتبايعين أو أحدهما اشتراط الاستئمار - أو اشتراط المؤامرة - في العقد، بمعنى أن يستأمر البائع أو المشتري أو كلاهما شخصا معينا في البيع أو الشراء، كأن يشترط الولد في العقد استئمار والده، أو الأخ استئمار أخيه، أو الأجنبي استئمار الأجنبي ونحو ذلك (1).
ويترتب على ذلك:
1 - أنه إن أمر المستأمر بإبقاء العقد صار العقد لازما، ولا خيار للمشترط في الفسخ.
2 - وإن أمر بالفسخ فللمشترط الفسخ وعدمه، ولا يتعين عليه الفسخ، لأن المتفق عليه في العقد هو أن يكون للمشترط خيار الفسخ، لا أنه يتعين عليه الفسخ، ولذلك لا يثبت خيار الفسخ للمشترط إلا بعد الاستئمار.
3 - إذا فسخ المشترط قبل الاستئمار لا ينفذ فسخه، لأنه لا خيار له قبل الاستئمار، لكن جاء في التحرير: أن له الفسخ حينئذ (2)، وهو قول نادر.
4 - يظهر من بعض الفقهاء أنه إذا أمر المستأمر بالفسخ قبل الاستئمار فلا خيار للمشترط، لعدم تحقق الاستئمار، نعم لو اشترط في العقد الائتمار بأمره ابتداء، كان للمشترط خيار الفسخ بعد أمره، وممن يرى ذلك الشيخ الأنصاري (3).