النوعية إلى صورة أخرى ".
نقل عن الشهيد الأول أنه نسب التعريف الأول إلى الفقهاء، والثاني إلى الأصوليين (1).
3 - إنها: " تبدل الحقيقة عرفا ".
ذكره الفاضل النراقي (2).
4 - إنها: " تبدل جسم بجسم آخر مباين للأول في صورته النوعية عرفا وإن لم تكن بينهما مغايرة فعلا ".
ذكره السيد الخوئي، ثم أخذ في توضيح ما أفاده، فقال ما خلاصته:
إن التبدل قد يفرض في الأوصاف الشخصية أو الصنفية - مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها - وذلك كتبدل الحنطة دقيقا، والدقيق خبزا، والقطن خيوطا والخيوط ثوبا. فإن الحقيقة باقية في هذين المثالين وإنما حصل التغير في الصفات.
وقد يفرض في الصورة النوعية أيضا، كما إذا تبدلت الصورة بصورة نوعية أخرى مغايرة للأولى عرفا، كتغير الخشب أو العظم رمادا.
وهذه الصورة هي المرادة بالاستحالة في كلمات الفقهاء، سواء حصل تغير عقلا أيضا - كتبدل الكلب الواقع في مملحة ملحا، أو تبدل الخمر الذي شربه الحيوان نطفة ثم حيوانا آخر - أو لم يحصل تغير عقلا وإن حصل تغير عرفا، كما إذا تبدلت الخمر خلا (1).
الأحكام:
عد الفقهاء الاستحالة من جملة المطهرات، ولكن يرى بعضهم - ومنهم السيد الخوئي -: أن ذلك نوع من التسامح، لأن الاستحالة تستلزم تبدل الموضوع، وإذا تبدل الموضوع تبدل الحكم أيضا، فمثلا: إن البول مما لا يؤكل لحمه موضوع من موضوعات النجاسة، بمعنى أن الحكم بالنجاسة يترتب عليه. فإذا شرب حيوان مأكول اللحم بول ما لا يؤكل لحمه فاستحال نطفة وتولد منه الحيوان المأكول اللحم يكون طاهرا، لأن البول كان موضوعا للنجاسة، والحيوان المأكول اللحم موضوع للطهارة، لأن كل حيوان مأكول اللحم طاهر. إذن فقد تبدل ما هو موضوع للنجاسة إلى ما هو موضوع للطهارة، فيكون تبدل الحكم لتبدل الموضوع.
ويشهد لذلك أن الاستحالة قد تسبب النجاسة، كما إذا استحال الطاهر إلى أحد الأعيان النجسة.
ولذلك كله ينبغي ملاحظة عنوان المستحال إليه، فإن كان من العناوين التي ثبتت لها الطهارة في حد ذاتها، فتثبت الطهارة لهذا العنوان، كتبدل النجس إلى حيوان طاهر أو شجر، ونحو ذلك.
وإن كان من العناوين المشكوكة بحيث