عن توارثهم، لثبوت التوارث بينهم، إلا إذا كان الكافر مرتدا - أي كان كفره عن ارتداد، لا كفرا أصليا - فحينئذ لا يرثه الوارث الكافر وإن لم يكن له وارث مسلم، بل يرثه الإمام (عليه السلام)، لأنه وارث من لا وارث له، ولأن المرتد متحرم بالإسلام، ولذا لا يجوز استرقاقه ولا يصح نكاحه لكافرة - على المشهور - كما تقدم في عنوان " ارتداد ".
والمسلمون يتوارثون فيما بينهم إلا من انطبق عليه منهم عنوان المرتد. وقد تقدم بيانه في عنوان " ارتداد " فراجع (1).
الثاني - القتل:
القتل يمنع إرث القاتل من المقتول - إجمالا - إذا كان ظلما وبغير حق، فلا يمنع ما لو كان حقا، كالقتل قصاصا أو دفاعا أو حدا ونحو ذلك، وفي ذلك تفصيل نشير إلى إجماله فيما يلي:
أ - إذا كان القتل عمدا:
وهذا هو القدر المتيقن من مانعية القتل، فلو قتل الولد والده عمدا وبغير حق منع القاتل من الإرث، وانتقل حقه من الإرث إلى سائر الورثة كوالدي المقتول وأولاده الآخرين، فإن لم يكن له أولاد آخرون انتقل الإرث إلى أولاد القاتل، ولا يمنعهم منع أبيهم من الإرث أن يرثوا.
والحكمة في ذلك: مقابلة القاتل بنقيض مطلوبه، وعقوبة على فعله، واحتياطا في عصمة الدم، كيلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث (1).
ب - إذا كان القتل خطأ محضا:
وفي منع هذا القتل عن الإرث أقوال:
1 - المنع مطلقا من الدية وغيرها: نسبه في المختلف (2) إلى ابن أبي عقيل.
2 - عدم المنع مطلقا: وهو مختار المفيد (3)، وسلار (4)، والمحقق في النافع (5)، ويحيى بن سعيد (6).
3 - المنع من خصوص الدية: فلا يرث القاتل من خصوص ما دفعه من الدية، نعم يرث من سائر التركة. وهذا هو المشهور - كما في الدروس (7) - بل ادعي في الانتصار (8) والخلاف (9) والغنية (10) والسرائر (11) عليه الإجماع.