والاستصباح ونحوهما - فلا يحرم الانتفاع بها.
ثانيا - الاستصباح بالدهن المتنجس:
ونقصد بذلك ما كان طاهرا في حد ذاته - كالأدهان المتخذة من النباتات والأليات الطاهرة - لكن أصابه النجس.
والظاهر أن المشهور يقولون بجواز الاستصباح بهذه الأدهان (1)، كما صرحت به الروايات، بل ادعي عليه الإجماع (2).
لكن يبقى أمران لا بد من التنبيه عليهما، وهما:
أ - هل يجب أن يكون الاستصباح به تحت السماء، فلا يجوز تحت السقف، أو لا يجب؟
المشهور بين الفقهاء وجوب كون الاستصباح تحت السماء (3). وعن بعضهم عدم وجوب ذلك (4)، وفصل العلامة بين ما إذا علم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن - مع الدخان - وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول (5).
ب - المعروف بين فقهائنا جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، لكن اختلفوا في أن صحة البيع هل هي مشروطة باشتراط المتبايعين الاستصباح به صريحا - في العقد - أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط شئ منهما؟ أو يشترط قصد الاستصباح إذا كان الاستصباح منفعة نادرة للدهن - كدهن اللوز والبنفسج - وكانت منحصرة فيه، أما إذا كانت المنفعة منفعة غالبة - كالأدهان المعدة للإسراج - فلا يعتبر في صحة البيع قصد الاستصباح؟
فيه أقوال (1).
استصحاب راجع: الملحق الأصولي.
استصلاح راجع: الملحق الأصولي.