* (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) * (1).
راجع: استئذان.
استئناف لغة:
من استأنف الشئ، أي: أخذ أوله وابتدأه (2).
اصطلاحا:
فعل الشئ من جديد وإعادته.
راجع: إعادة.
استباحة لغة:
من استباح الشئ بمعنى استحله، أي عده حلالا ومباحا (3).
اصطلاحا:
الظاهر أن المراد منها عند فقهائنا هو طلب الإباحة، وهو يختلف باختلاف الموارد، فاستباحة الصلاة: طلب إباحة الدخول فيها بفعل ما تتوقف عليه، كالطهارة، واستباحة الطواف: طلب إباحة الدخول فيه بفعل ما يتوقف عليه، كالطهارة أيضا، واستباحة الطعام: طلب إباحة أكله بسبب خاص، كالإذن من المالك أو من بحكمه كالشارع أو من هو مأذون من قبله، ونحو ذلك.
الأحكام:
تطرقوا إلى موضوع الاستباحة في مواطن الكلام عما يرتبط بها، كالنية في الطهارات الثلاث، حيث تكلموا حول اشتراط نية الاستباحة وعدمه، وكذا البحث عما يستباح به الدخول في الطواف من الطهارة المائية والترابية، ونحو ذلك.
وفيما يلي نشير إلى خصوص مسألة الاستباحة في الطهارة لأهميتها، ونحيل البحث في غيرها على مواطنه.
نية الاستباحة في الطهارة:
اختلف الفقهاء في لزوم قصد استباحة الفعل المشروط بالطهارة عند إتيانها، والمعروف بين المتقدمين لزومه تعيينا أو تخييرا بينه وبين قصد رفع الحدث أو لزوم قصدهما معا، ولكن ذهب المتأخرون إلى عدمه.