وإذا كان من الطرفين فيقول الموجب: " عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتمنع عني وأمنع عنك، وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك "، فيقول الآخر: " قبلت " (1).
لكن استشكل بعض الفقهاء في كونه عقدا كسائر العقود (2).
ولا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد الوارث النسبي والمعتق، وأما الزوجان فيجتمعان معه، فيأخذ الوارث - منهما - نصيبه الأعلى ويكون الباقي للضامن.
ج - ولاء الإمامة:
وإذا عدم الوارث النسبي والمنعم وضامن الجريرة يكون الوارث هو الإمام (عليه السلام)، لأنه وارث من لا وارث له - كما ورد في النصوص (3) - وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما وقع الإشكال والخلاف في مشاركة الزوجين للإمام (عليه السلام) وعدمه، وفيه أقوال:
أولا - الزوج، وفيه قولان:
1 - أنه يرث النصف بالتسمية - أي ما فرضه الله له مع عدم الأولاد - ويرد عليه النصف الباقي.
وهذا هو المشهور، بل ادعى عليه الإجماع جماعة من الفقهاء (1)، وعليه فلا يرث الإمام (عليه السلام) مع وجود الزوج.
2 - أنه يرث النصف بالتسمية فقط، والنصف الباقي يرثه الإمام (عليه السلام)، قال السيد العاملي: " وهذا القول لم أقف عليه مصرحا به لأحد من الأصحاب " (2) وكذا صرح غيره.
نعم، توهم ذلك عبارات الشيخ في المبسوط ورسالة " الإيجاز في الفرائض " وعبارة سلار في المراسم. قال الشيخ في المبسوط: " فأما ذوو الأسباب فهم الزوج والزوجة، لهما حالتان: حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع، فإن انفردوا كان لهم سهمهم المسمى: إن كان زوجا له النصف، وإن كانت زوجة فلها الربع، والباقي للإمام (عليه السلام)، وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه " (3)، ووردت العبارة بنصها في الإيجاز (4).
وقال سلار - بعد أن قال: " قد بينا أن النصف