البغاة، حال الحرب أو بعدها. وكذا المسلم الذي يستولي عليه الكفار أو البغاة، حال الحرب أو بعدها.
ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير، إلا أن النساء والذراري - وهم الصغار - يطلق عليهم " السبي " أيضا.
الأحكام:
الكلام تارة يكون حول الأسارى الذين يقعون بأيدي المسلمين، وتارة حول الأسارى المسلمين الذين يقعون بأيدي الكفار، فيكون الكلام في مقامين:
المقام الأول حكم الأسارى الذين يقعون بأيدي المسلمين الذين يقعون أسارى في أيدي المسلمين على قسمين، لأنهم:
1 - إما أسارى من الكفار الأصليين.
2 - وإما أسارى من المسلمين البغاة.
ولكل من الطائفتين حكمه الخاص به.
القسم الأول - الأسارى من الكفار الأصليين:
ونعني بهم الذين يقعون في الأسر وهم كفار أصليون غير معتصمين بذمة أو عهد أو أمان، لأنهم لو كانوا معاهدين أو أعطي لهم الأمان وهم على عهدهم وأمانهم لم تقع حرب معهم ولم يجز أسرهم.
وحكم هؤلاء يختلف باختلاف شخص الأسير من حيث الذكورية والأنوثية، وباختلاف حالات الأسر. وفيما يلي نشير إلى كل منهما:
أولا - حكم الأسارى الإناث وغير البالغين من الذكور:
إذا كان الأسارى من الإناث - مطلقا - أو من الذكور غير البالغين، فحكمهم هو الاسترقاق لا غير، فيحرم قتلهم، وعلله العلامة: بأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان، وكان يسترقهم إذا سباهم (1).
وقد ادعى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك (2).
ولا فرق في ذلك بين وقوعهم في الأسر بعد انتهاء الحرب أو قبل ذلك.
ولو اشتبه الطفل بالبالغ اختبر من حيث إنبات الشعر الخشن على العانة، إما باللمس، أو النظر، فإن لم ينبت وجهل سنه، ولم يحصل العلم ببلوغه - ولو من أمارات متعددة غير منصوصة - ألحق بالذراري.
وقيل: إن سعد بن معاذ حكم بذلك في بني