فالرد، لأذن الفريضة هنا لا توافق السهام، فالنقص في البنت في صورة واحدة، والرد عليها في ثلاث، وفي البنات بالعكس.
والمردود ربع السدس في البنات، وكذا في البنت مع الزوجة والأبوين، وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس، ومع الزوجة سدس وربع سدس.
* (مسائل:) * * (الأولى:) * المعروف بين الأصحاب أن * (أولاد الأولاد) * وإن نزلوا ذكورا أو إناثا * (يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين) * وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.
* (وشرط ابن بابويه) * في الفقيه والمقنع * (في توريثهم عدم الأبوين) * قال في أولهما: " أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة، هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان، لأذن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد، ولا وارث غيره، والوارث الأب والأم، وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال: إن ترك ابن ابنة وابنة ابن فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه، وهذا مما زل به قدمه