والسنة " (1).
واحتمل صاحب الجواهر أن يكون اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة ضروريا مثل وجوب أصل الحج (2).
هذا المقدار مما لا كلام فيه، لكن ينبغي بيان أقسام الاستطاعة وما يرتبط بها من أحكام على سبيل الاختصار.
أقسام الاستطاعة:
ذكروا للاستطاعة أقساما ربما يتداخل بعضها، وهي: الاستطاعة العقلية، والاستطاعة الشرعية، والاستطاعة البذلية، والاستطاعة البدنية، والاستطاعة الزمانية، والاستطاعة السربية، والاستطاعة المالية.
القسم الأول - الاستطاعة العقلية:
ويقصد بها القدرة على إتيان أعمال الحج في الموسم المقرر، عقلا، سواء تحقق ذلك بالمشي أو الركوب، وسواء كان فيه حرج شديد أو لا، وسواء كان مستلزما لمهانته أو لا؟
فالغرض من الاستطاعة العقلية هو مجرد التمكن من إتيان المناسك في الموسم بأي وسيلة كانت.
والمعروف بين فقهاء الإمامية: أن هذه الاستطاعة غير كافية لوجوب الحج، بل لا بد من تحقق الاستطاعة الشرعية - كما سيأتي بيانها - لكن استشكل صاحب المدارك وصاحب الحدائق فيما ذهب إليه المشهور كما سيتضح.
القسم الثاني - الاستطاعة الشرعية:
والمقصود بها الاستطاعة التي اعتبرها الشارع إضافة إلى الاستطاعة العقلية، فإن هناك روايات دلت على اشتراط وجود الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة، فمن لم يجد الزاد والراحلة ولا ثمنهما فليس بمستطيع، وكذا من وجدهما لكن كان السفر شاقا وحرجيا بالنسبة إليه، كما تقتضيه قاعدة " نفي الحرج ".
فالمستطيع بحسب جملة من الروايات: هو الذي يمتلك زادا وراحلة، ولم يكن السفر وأداء المناسك موجبين للمشقة والحرج عليه، بل يمكن أن نقول: إن الاستطاعة الشرعية متضمنة للاستطاعات التي سوف نذكرها.
تقدم أن قلنا: إن المعروف بين الفقهاء هو اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج، فلا تكفي الاستطاعة العقلية، وقد خالف في ذلك صاحب المدارك وصاحب الحدائق.
أما الأول فقد قال - بعد نقل كلمات القائلين باعتبار الاستطاعة الشرعية (الزاد والراحلة)،