أحكام كل قسم من الاستحاضة:
1 - حكم الاستحاضة القليلة:
وحكمها هو أنه يجب عليها أمران:
الأول - الوضوء لكل صلاة: وهو المشهور (1)، بل ادعي عليه الإجماع (2)، والمخالف فيه القديمان ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
أما الأول فقد نفى وجوب الوضوء والغسل معا، لأنه نفى أن تكون الاستحاضة القليلة من الأحداث.
وأما الثاني، فقد أوجب عليها الغسل لكل يوم وليلة.
قال المحقق الثاني - بعد نقل قولهما -:
" وهما نادران، لإجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما، مع دلالة الأخبار على الوضوء متكررا " (3).
الثاني - إبدال القطنة لكل صلاة: وهذا الحكم مشهور بين الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع (4)، إلا أن بعض الفقهاء ناقش فيه كصاحب المدارك (5)، والفاضل الإصفهاني (1)، والمحدث البحراني (2)، وصاحب الجواهر (3)، والسيدان الحكيم (4) والخوئي (5)، لكن اختار الأخيران في كتابيهما في الفتوى وجوب الإبدال احتياطا (6)، ومثلهما الإمام الخميني (7).
2 - حكم الاستحاضة المتوسطة:
والمشهور أنها يجب عليها أمران:
الأول - العمل بما تقدم في الاستحاضة القليلة، من تبديل القطنة والوضوء لكل صلاة.
الثاني - غسل واحد لكل يوم تقدمه على صلاة الفجر، لتصلي به جميع صلوات يومها.
وبعض من استشكل - ممن ذكرناهم - في تبديل القطنة في القليلة لم يستشكل فيه هنا،