الاستشارة في الأمور، نذكر بعضها:
أ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " فيما أوصى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام)، قال:
لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير " (1).
ب - وعنه (عليه السلام) أيضا: " قيل: يا رسول الله ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم " (2).
ج - وعن علي (عليه السلام): " لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة " (3).
د - وعنه (عليه السلام) أيضا: " من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها " (4).
3 - وأما العقل: فلا شك في حكمه بحسن الاستشارة.
حكم الاستشارة:
يظهر الحكم التكليفي للاستشارة مما تقدم، إذ بعد ورود الحث عليها في الكتاب والسنة لا يبقى مجال للشك في استحبابها، ولو من باب التأسي، نعم ربما تجب أو تحرم أو تكره لعارض.
مورد الاستشارة:
الاستشارة مشروعة في كل الأمور وتتأكد في الأمور الخطيرة: مثل الافتاء والقضاء وتدبير أمور المجتمع ونحو ذلك.
هذا بالنسبة إلى غير النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، وأما بالنسبة إليهم فلم يستشيروا أحدا فيما يرتبط بالتشريع، لأنهم هم الطريق إليه، وأما ما يرتبط بغير التشريع فقد وردت نصوص تؤيد أنهم كانوا يستشيرون فيه أصحابهم، ولكن كانت هناك مصالح وراء هذه المشورة، مثل أن يستن بهم غيرهم وترتفع معنوياتهم وأقدارهم، أو لمصالح أخرى، ولم ينقص ذلك من علمهم.
وأما النصوص الدالة على استشارة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة أصحابهم فمنها:
1 - قوله تعالى: * (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) * (1).
وقد ذكر المفسرون حكمة استشارته أصحابه مع إمكان استغنائه عن ذلك بالوحي، وفي الآية إشارة إلى جهة مهمة منها، وهي: أن استشارته لهم