مالا أو حقا.
فالأول مثل الغصب، ومثل زيادة ونقصان الموازين والمكاييل، وما يسقط من الذهب والفضة في تراب الصاغة، ونحو ذلك.
والثاني مثل الغيبة ونحوها.
وفي هذه الموارد تارة يكون الاستحلال واجبا، وتارة مستحبا، وتارة مباحا، وربما يقيد الحكم - كما في الغيبة ونحوها - بما إذا لم يوجب إثارة الفتنة، وإلا فقد ينعكس الحكم.
مظان البحث:
أما المعنى الأول فيتعرض له في:
1 - كتاب الحدود، حد من استحل شيئا من المحرمات.
2 - أوائل كتب الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس.
3 - كل مورد يتعرض فيه لموضوع الارتداد.
وأما المعنى الثاني ففي:
1 - كتاب النكاح وملك اليمين.
2 - كتاب الطهارة: بمناسبة قصد استباحة الصلاة بها.
3 - موارد متفرقة في العقود والإيقاعات.
وأما المعنى الثالث، ففي:
1 - كتاب الغصب واللقطة وما يتبعهما.
2 - كتاب التجارة: بيع تراب الصاغة.
3 - كتاب الدين والشركة ونحوهما.
4 - موارد الأمانات، كالعارية والقرض ونحوهما.
5 - كتاب التجارة: المكاسب المحرمة، موضوع الغيبة.
6 - كتاب الشهادات: موضوع عدالة الشهود، ما يوجب فسقهم، التوبة.
استخارة لغة:
الاستخارة طلب الخيرة في الشئ، والخيرة بسكون الياء: الاسم من ذلك. واستخار الله: طلب منه الخيرة، ومنه: اللهم خر لي، أي اختر لي أصلح الأمرين، واجعل لي الخيرة فيه (1).
اصطلاحا:
يظهر من بعض الفقهاء أن الاستخارة وردت