الأحكام:
لا يجب الوفاء على الطرفين في الاستصناع سواء قلنا بأنه عقد أو مواعدة، لأنه على فرض كونه عقدا فهو عقد جائز - على ما يظهر من غير الخلاف من الكتب المتقدمة - والعقد الجائز لا يجب الوفاء به.
هذا بناء على كونه عقدا صحيحا، وأما بناء على كونه عقدا فاسدا - كما يظهر من الخلاف - فلا موجب للزوم الوفاء أصلا.
وأما بناء على كونه مواعدة ابتدائية، فلا يجب الوفاء به أيضا، لأنه لا يجب الوفاء بالوعد الابتدائي. نعم، يجب الوفاء بالوعد لو كان ضمن عقد لازم.
وأحسب أن هناك محاولات جديدة للبحث عن هذا العقد وإعطائه صيغا مقبولة.
استطابة لغة:
الاستطابة مصدر استطاب، بمعنى وجده طيبا.
والطيب - كما قال الطريحي في مجمع البحرين - يأتي على معان أربعة:
1 - المستلذ.
2 - ما حلله الشارع.
3 - ما كان طاهرا.
4 - ما خلا من الأذى في النفس والبدن.
وهو حقيقة في الأول لتبادره إلى الذهن عند الإطلاق. والخبيث يقابل الطيب.
وقال - أيضا -: " والإطابة والاستطابة كنايتان عن الاستنجاء بغسل أو مسح بحجر - وقيل: بمسح فقط - لأن الإنسان يطيب جسده بإزالة الخبث عنه، أي: يطهره " (1).
ويطلق على إزالة الشعر - أيضا - لأنه تنظيف وإزالة أذى (2).
اصطلاحا:
تأتي الاستطابة بمعنى التنظيف بمعناه العام، وبمعنى الاستنجاء.
الأحكام:
سوف يأتي الكلام عن الاستنجاء في محله، كما يأتي الكلام عن كل مورد من موارد الاستطابة كإزالة الشعر، وتقليم الأظفار، والاستحمام ونحوها في موطنه. لكن لا بأس بذكر ما يرتبط بالاستطابة بنحو عام، كما ذكره الشهيد في الذكرى، فإنه جعل الاستطابة نوعين، وذكر الاستطابة العامة في النوع