الوضوء وانقطع الدم في وقت واحد (1)، ونسب إلى المحقق في المعتبر (2).
هذا كله إذا كان الانقطاع انقطاع البرء، وأما إذا كان انقطاع فترة، فإن كانت الفترة واسعة فيبدو من كلماتهم أنه بحكم انقطاع البرء، والمقصود من الفترة الواسعة هو إمكان تجديد الطهارة والصلاة.
وإن كانت الفترة غير واسعة فيكون حكمها حكم من لم ينقطع منها الدم (3).
ولهم تفاصيل أخرى حول ما إذا شكت في كون الانقطاع للبرء أو الفترة، أو شكت في كون الفترة واسعة أو لا، يرجع فيها إلى المطولات.
كان هذا خلاصة ما أردنا إيراده حول الاستحاضة، وبقيت موضوعات أخر لا يسعنا التعرض لها فعلا مخافة التطويل.
مظان البحث:
يبحث في هذا الموضوع غالبا في كتاب الطهارة حيث يعقد له فصل خاص، وقد يبحث فيه أيضا في كتاب الحج بمناسبة الطواف ودخول المسجد، وفي كتاب الصوم بمناسبة اشتراط الطهارة من الجنابة ونحوها حين الإصباح، وتطرق له بعضهم في بحث نواقض الوضوء أيضا.
استحالة لغة:
من " حال "، وأصله " الحول " بمعنى التحرك في دور، ولذلك يقال للعام: حول، لأنه يحول، أي يدور، ويقال لكل متحول عن حالة: حال (1).
واستحال الشئ: إذا تغير عن طبعه ووصفه.
واستحال الشئ - أيضا -: إذا صار محالا، والمحال غير ممكن الوقوع (2).
اصطلاحا:
ورد استعمال المعنيين في الفقه، لكن لم يكن للفقهاء مصطلح خاص بالنسبة إلى المعنى الثاني، بل استعملوه - كغيرهم - في معناه اللغوي.
وأما المعنى الأول فلهم فيه اصطلاح خاص، وتترتب عليه أحكام، وقد عرفوا الاستحالة بذلك المعنى بعدة تعريفات، نشير إلى أهمها:
1 - الاستحالة: " تغيير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال ".
2 - إنها: " تبدل حقيقة الشئ وصورته