الحمارين، فإن الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك " (1).
هذا إذا لم يستلزم فعلهما إراءة عورتيهما للناظر المحترم وإلا فيحرم كما تقدم في نظائره.
الثانية - الاستتار من جهة وجود الناظر:
وورد النهي أيضا عن الجماع مع وجود ناظر ينظر إلى المجامعين، وحمل الفقهاء هذا النهي على الكراهة، فلذلك عدوا من جملة مكروهات الجماع، الجماع مع وجود ناظر ينظر إليهما (2).
لكن ينبغي أن يكون مرادهم صورة عدم اقترانه بما يوجب الحرمة، ككون الناظر غير محرم بحيث يرى ما يحرم عليه النظر إليه، أو النظر إلى عورتي المجامعين وإن كان الناظر محرما، ونحو ذلك.
ومما ورد في ذلك:
1 - ما رواه الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ، يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب، وأرخى الستور، وأخرج الخدم " (1).
2 - وعن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا:
استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره " (2).
وخص المحقق الكركي الكراهة بكون الناظر مميزا (3)، واستحسنه بعض الفقهاء (4)، وأطلق آخرون (5)، بل صرح بعضهم بشمول الحكم للرضيع أيضا (6).
خامسا - الاستتار في غير الموارد المتقدمة:
تقدم الكلام حول حكم الاستتار في حالات التخلي والاغتسال والصلاة، وأما الاستتار في غيرها من الحالات فيكون حكمه