هذه الأرض حكم المفتوحة عنوة (1).
3 - الأراضي المفتوحة عنوة (2):
وهي الأراضي المأخوذة بالجهاد المسلح، ويطلق عليها: " الأراضي الخراجية " أيضا، وهي على قسمين: ميتة وعامرة.
أما الميتة، فهي من الأنفال، وادعى بعضهم الإجماع عليه (3).
وأما العامرة، فحكمها كما يلي:
1 - إنها للمسلمين قاطبة، من وجد منهم ومن سوف يوجد إلى يوم القيامة، وليس للغانمين منها إلا مثل ما لغيرهم من المسلمين.
2 - يظهر من بعض الفقهاء (4) أن ذلك - أي:
كونها للمسلمين - بعد إخراج الخمس منها ودفعه لمستحقيه، وخص بعضهم إخراج الخمس بحال الحضور دون الغيبة (5).
3 - اتفق الفقهاء على أنه لا يصح بيع شئ من هذه الأراضي ولا هبته ولا وقفه ولا رهنه ولا إرثه ولا غير ذلك مما هو متوقف على الملك، نعم اختلفوا في هذه التصرفات لو كانت بتبع آثارها من البناء والغرس ونحو ذلك على أقوال:
أ - المنع مطلقا، استفيد ذلك من كلام الشيخ (1).
ب - الجواز، نسب ذلك إلى ابن إدريس (2)، ويظهر من العلامة موافقته في المختلف (3)، وصرح به الشهيد الثاني (4)، والمحقق السبزواري (5) وإن كان يشعر كلامه بالجواز مستقلا لا بتبع الآثار. ونسبه السيد الخوئي إلى المشهور (6).
ج - عدم جواز بيع الأرض مطلقا ولو بتبع الآثار، نعم يجوز بيع حق الاختصاص الحاصل للفرد بالنسبة إلى هذه الأرض، أو بيع نفس الآثار من بناء وغرس ونحو ذلك. ويظهر من العلامة اختيار هذا الرأي في التذكرة (7) والمنتهى (8)، كما