أخذوا وقتلوا تقتيلا) * (1).
فقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي:
أنها نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج في بعض غزواته، يقولون: قتل وأسر، فيغتم المسلمون لذلك ويشكون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأنزل الله في ذلك: * (لئن لم ينته المنافقون...) * (2).
ومعنى * (لنغرينك بهم) *: لنسلطنك عليهم بالأمر بقتالهم (3).
وربما يظهر من عبارات بعض المفسرين عدم اختصاص الإرجاف في الآية الكريمة بالإرجاف في الأمور العسكرية والسياسية، وأن المراد من الإرجاف فيها مطلق إشاعة الباطل، للاغتمام به (4).
ولعله يساعده سياق الآيات السابقة على هذه الآية، الدالة على استحقاق الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات ونساء النبي خاصة، اللعن والعذاب المهين.
ثانيا - سائر الأحكام:
1 - إذا عرف الإمام من رجل الإرجاف فينبغي أن يمنعه من الغزو معه.
2 - وإذا خالف وغزا لم يسهم له ولا لفرسه، ولا يرضخ له، لأنه ليس من المجاهدين، بل هو عاص.
والسهم: هو المقدار المعين الذي يأخذه المجاهد من الغنيمة، ويختلف باختلاف كونه فارسا أو راجلا (1).
والرضخ: هو المقدار الذي يدفعه الإمام لمن يحضر مع المقاتلين لغرض غير القتال، كحضور النساء للطبخ ومداواة الجرحى، أو لمن يحضر للقتال ولم يكن واجبا عليه، كالعبيد والمراهقين. وليس له قدر معين، بل هو منوط برأي الإمام (2).
مظان البحث:
كتاب الجهاد: قسمة الغنيمة.