سابعا - حكم تزوج المسلم الأسير بالكافرة:
قال الشيخ في النهاية: " والمسلم إذا أسره المشركون، لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم، فإن اضطر جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى، فأما غيرهم فلا يقربهم على حال " (1).
ووافقه ابن إدريس (2)، والشهيد الأول (3).
ثامنا - حكم أولاد المسلمة الحرة الأسيرة المتولدين من الكفار:
وقال القاضي أيضا: " إذا أسر مشرك امرأة حرة مسلمة، ووطأها بغير نكاح، ثم ظفر المسلمون بها، لم يسترق أولادها، وكانوا مسلمين بإسلامها، وكذلك الحكم إن كان لها زوج في دار الإسلام، إلا أن أولادها من المشرك لا يلحقون بزوجها المسلم، وإنما يلحقون بالمشرك وإن كان نكاحها فاسدا، للشبهة " (4).
تاسعا - حق الأسير في الغنيمة:
إذا انفلت أسير من يد المشركين ولحق الغانمين، فقد ذكر الشيخ في المبسوط له ثلاث حالات:
إحداها - أن يلحق بهم قبل انقضاء القتال وحيازة المال، ويحضر معهم القتال ويشهد الواقعة، فهذا يسهم له، لأن الاعتبار بحال الاستحقاق.
ثانيتها - أن يلحق بهم قبل انقضاء الحرب وقبل حيازة المال، فهذا يسهم له أيضا.
ثالثتها - أن يلحق بهم بعد انقضاء القتال وبعد حيازة الغنيمة، فإنه يسهم له ما لم تقسم الغنيمة (1).
ومفهوم كلامه أنها لو قسمت ثم التحق لم يكن له شئ.
وادعى العلامة الإجماع على عدم الاستحقاق في هذه الصورة (2)، ويظهر من صاحب الجواهر ذلك أيضا (3).
عاشرا - عبادات الأسير:
أ - الصلاة:
إذا خاف الأسير من إقامة الصلاة أمام العدو جهارا صلى إيماء، لما رواه سماعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه، فيومئ؟
قال: يومئ إيماء " (4)، وفي روايته الأخرى: " سألته