مظان البحث:
كتاب إحياء الموات: المشتركات.
كتاب الصلح.
الاستظلال بجدار الغير يتحقق الاستظلال بجدار الغير بأن يجلس في ظله، وفيه صور:
الأولى - أن يكون الجلوس في مكان مباح مع عدم الاستناد إلى جدار الغير.
والظاهر أنه لا إشكال في جواز ذلك، وليس لمالك الجدار منع الجالس، لأن ذلك لا يعد في العرف تصرفا في مال الغير، وربما يدعى قيام السيرة على جوازه حتى مع منع المالك (1).
الثانية - أن يكون الجلوس في مكان مباح مع الاستناد إلى جدار الغير.
وهنا تارة يمنع المالك من الاستناد، وتارة لا يمنع:
فإذا لم يمنع، فالظاهر لا مانع من جواز الاستظلال، للإذن الحاصلة بشاهد الحال.
وأما إذا منع منه ففيه قولان:
1 - القول بعدم الجواز. ذهب إليه العلامة (2)، والشهيد الثاني (1)، وصاحب الجواهر (2)، والإمام الخميني (3).
2 - القول بالجواز إذا لم يصل ضرر بالاستناد إلى الجدار. ذهب إليه الشهيد الأول، قال:
" وهل لمالك الجدار منع المستند أو المستظل إذا كان المجلس مباحا؟ الأقرب المنع مع عدم التضرر " (4).
الثالثة - أن لا يكون المجلس مباحا للجالس، وقد ادعي الإجماع على عدم الجواز فيه، قال الشهيد الثاني: " وموضع الخلاف ما إذا كان المجلس للمستند وإلا لم يجز إجماعا " (5).
والظاهر أن المنع في غير الصورة الأولى من جهة التصرف في مال الغير بالاستناد أو الجلوس ونحوهما، لا من جهة الاستظلال في نفسه.
وقد تقدم في عنوان " إذن " ما ينفع هذا الموضوع، فراجع.
مظان البحث:
كتاب إحياء الموات: المشتركات.
كتاب الصلح.