أن يدفعوا حصتها من قيمتها.
هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء من زمن الشيخ حتى اليوم (1)، إلا أنه يظهر من الشهيد الثاني أن المرأة ترث من عين الأشجار أيضا (2).
2 - إنها تحرم من أرض الرباع خاصة عينا وقيمة، وتعطى من قيمة الأبنية والآلات المثبتة في أرض الرباع، ولا تحرم من أرض البساتين والمزارع والضياع لا عينا ولا قيمة.
وهذا رأي الشيخ المفيد (3) وابن إدريس (4) والمحقق في المختصر النافع (5).
3 - إنها تحرم من خصوص عين الرباع، لا من قيمتها، فيجب على الوارث دفع قيمة الرباع بما فيها الأرض والآلات والأبنية، أما غيرها من المزارع والضياع، فترث منها عينا وقيمة.
نسب الفقهاء هذا الرأي إلى السيد المرتضى، والموجود في الانتصار هو: " أن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص (6) " (7)، وكلامه ظاهر في منع الزوجة من عين العرصة وقيمتها.
والحكمة في هذا المنع - كما ورد في الروايات وكلمات الفقهاء - هي: أن الزوجة ربما تزوجت فأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسده، فيثقل ذلك على أهله وعشيرته (1).
العاشر - العلم باقتران موت المتوارثين:
ومن موانع الإرث هو العلم باقتران موت المتوارثين - كالأب والابن والزوجين - أو اشتباه المتقدم والمتأخر منهما في الموت، فإنهما لا يتوارثان، بل ينتقل إرثهما إلى سائر الورثة، فلو مات الزوجان دفعة انتقل إرثهما إلى أولادهما وأبوي كل منهما، ولا يرث كل منهما الآخر.
هذا إذا كان موتهما حتف الأنف أو بسبب غير الهدم والغرق، على بعض الآراء، أما إذا كان بسببهما فيتوارثان، كما سوف يأتي تفصيله في ميراث الغرقى.
وهناك موانع أخرى سنذكر أهمها تحت عنوان " الحجب ".
الحجب:
وهو لغة: المنع (2)، واصطلاحا: منع من كان