وقد وردت روايات عديدة في إعانة المستعين، فعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته، فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج غيره من أعدائنا، يعذبه عليها يوم القيامة " (1).
وعنه (عليه السلام)، قال: " لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم، ولا يؤجر " (2).
راجع: إعانة.
ب - الاستعانة بغير الإنسان:
الاستعانة المحللة بغير الإنسان كثيرة، كاستعانته بالأدوية على دفع الأمراض، واستعانته بالحيوانات، ونحو ذلك.
ثانيا - الاستعانة المحرمة:
كل استعانة تبتني على حرام أو تنتهي إليه فهي محرمة إلا في صورة الاضطرار الرافع للحرمة، ومن أمثلة ذلك: الاستعانة بالسحر والكهانة والشعبذة ونحوها، وكالاستعانة بالمؤمن لإيذاء مؤمن آخر، وإن علم المستعان بالغاية كان شريكا.
وكالاستعانة بالحاكم الجائر على إنقاذ حق مع وجود طريق مشروع لإنقاذه.
راجع: سحر، شعبذة، كهانة، ونحوها.
كان هذا حكم الاستعانة بصورة عامة.
وهناك بعض الموارد من الاستعانة وقع البحث في حكمها نشير إليها فيما يلي:
1 - الاستعانة في الطهارة:
أ - المعروف كراهة الاستعانة في الوضوء حال الاختيار (1)، لكن الظاهر أن الحكم يشمل الغسل والتيمم أيضا (2).
ومرادهم من الاستعانة هو الأعم من طلب العون وقبوله من دون طلب (3).
وخالف كل من صاحب المدارك (4)، وصاحب الحدائق (5)، والسيد الخوئي (6) في ذلك، فلم يحكموا بالكراهة، لعدم تمامية مستندها.
وهناك عنوان آخر، وهو " التولية "، ومعناها: أن يباشر المعين في غسل أعضاء المتوضي