روايات متظافرة بتقدمها، لكن اختلفوا فيما لو انحصر الميراث فيها.
أركان الإرث:
للإرث - بمعناه المصدري - أركان ثلاثة، وهي:
أولا - المورث:
وهو الشخص الذي تنتقل عنه التركة إلى غيره.
ثانيا - الوارث:
وهو الذي تنتقل إليه التركة، سواء كان موجودا فعلا أو تقديرا، كالحمل.
ثالثا - التركة:
وهي ما يتركه المورث، سواء كان مالا أو حقا، عينا أو في الذمة.
الشروط العامة للإرث:
للإرث شروط لا بد من توفرها كي يحصل الانتقال من المورث إلى الوارث، وهذه الشروط بعضها يتعلق بالمورث، وبعضها الآخر بالوارث، وقسم ثالث بالتركة.
أولا - شروط المورث:
1 - أن تكون له أهلية التملك:
لا بد أن تكون للمورث أهلية التملك في حياته كي يورث ما تركه لغيره، أما إذا لم تكن له أهلية ذلك فلا يورث، كالمرتد الفطري بالنسبة إلى ما يكتسبه بعد ارتداده، فإنه - على بعض الآراء الفقهية - لا أهلية له لتملك ما يكتسبه بعد ارتداده، وأما ما ملكه قبل الارتداد فيقسم بين ورثته المسلمين، كما تقدم في عنوان " ارتداد ".
ومن هذا القبيل الحمل الذي سقط ميتا، فإن شرط استحقاق الحمل للإرث وأهليته لتملكه ثبوت حياته بعد الولادة، ولذلك لا ينتقل سهمه من الإرث إلى ورثته، بل ينتقل إلى ورثة الميت الأول.
2 - أن يكون مالكا لما تركه بالفعل في حياته:
وبهذا القيد يخرج ما لم يكن مالكا له بالفعل قبل الوفاة، إما لكونه مال الغير كالمغصوب، وإما لعدم تحقق شرائط فعلية التملك، كما لو أرسل شخص هدية إلى آخر، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها إلى المهدى إليه وقبضه لها، فليس للرسول دفعها إلى المهدى إليه في صورة موت المهدي، ولا إلى ورثة المهدى إليه في صورة وفاته، لعدم تحقق شرائط الملكية حينئذ، وهي - هنا - قبض المهدى إليه الهدية والهبة (1).
3 - موت المورث حقيقة أو حكما:
يشترط في تقسيم التركة إحراز موت صاحبها حقيقة أو حكما. أما حقيقة فواضح، وأما حكما، فمثل: إحراز موت الغائب غيبة منقطعة استنادا إلى قيام أمارات شرعية - كالخبر المتواتر أو