2 - التوارث بينه وبينهم إذا اعترفوا به وكذبوا الأب في نفيه عنه، ذكره العلامة في القواعد (1) وجها.
3 - عدم التوارث مطلقا، وهذا هو الرأي المشهور (2)، بل ادعي عليه الإجماع (3).
الخامس - الزنا:
الزنا يقطع النسب من الأبوين، فلا يرثان الولد، ولا يرثهما، ولا من يتقرب بهما، وإنما يرثه ولده وزوجته، فإن لم يكونوا فالمعتق وإلا فضامن الجريرة وإلا فالإمام (عليه السلام).
وعن ابن الجنيد (4) والصدوق (5) والحلبي (6) أنه ترثه أمه ومن يتعلق بنسبها.
ولا بد من التنبيه على أن جعل اللعان والزنا من الموانع إنما هو من باب التسامح والتوسع، لأن المانعية إنما تتحقق إذا تحقق المقتضي، وهو ثبوت النسب أو السبب الشرعي، وهما غير ثابتين في هذين الموردين.
السادس - الدين:
اختلف الفقهاء في مانعية الدين عن استحقاق الورثة للإرث وعدمها، ومنشؤه اختلافهم في انتقال التركة إلى الورثة في صورة وجود الدين على الميت وعدمه، وفي ذلك قولان:
الأول - أن الدين إن كان مستغرقا بقي المال على ملك الميت ولم ينتقل إلى الورثة، وكذا إن لم يكن مستغرقا لكن بالنسبة إلى ما قابل الدين.
ذهب إليه الصدوق (1)، والشيخ (2)، وابن إدريس (3)، والمحقق (4)، والعلامة - في الإرشاد (5) - والشهيد الأول (6)، ونسبه الشهيد الثاني في المسالك (7) إلى الأكثر.
وبناء على هذا القول يكون الدين مانعا عن الإرث.
الثاني - أن التركة تنتقل إلى الورثة، لكن يمنعون عن التصرف فيها - لتعلق حق الغرماء بها كالرهن - حتى يقضى الدين منها أو من غيرها، اختاره الشيخ في المبسوط (8) - في أحد رأييه، لكن