أخذ الزمان في لسان الدليل فهو مأخوذ على نحو القيدية، وقد تقدم أنه لا يجري الاستصحاب مع أخذ الزمان قيدا.
نعم استثنى من ذلك ما لو احتملنا كون القيد والمقيد مطلوبين على نحو تعدد المطلوب، فالتزم بجريان الاستصحاب فيه كالمحقق الخراساني (1).
وعكس السيد الحكيم، فقال بجريان الاستصحاب وإن كان الزمان قيدا، لأنه لا فرق بين قيد الزمان وسائر القيود في عدم انثلام الوحدة العرفية بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة بانعدامه (2).
وأما المحقق العراقي فله تفصيلات وتشقيقات عديدة، والحاصل من بعضها: أن الاستصحاب يجري سواء كان الزمان قيدا أو ظرفا، ثم دفع شبهة كون الاستصحاب من القسم الثاني من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي الذي قالوا بعدم جريان الاستصحاب فيه (3).
وللسيد الصدر تشقيقات عديدة يطول التعرض لها (4).
وأما الإمام الخميني فقد نفى أن يكون هذا المورد من صميم البحث، ومناط الإشكال فيه ليس هو مناط الاشكال في الزمان والزمانيات حتى يقال: إن الزمان إذا أخذ قيدا لا يجري فيه الاستصحاب بعد ارتفاعه، وإذا أخذ ظرفا يجري، " لأن ذلك خروج عن محط البحث ومورد النقض والإبرام " (1).
الاستصحاب التعليقي:
نرى من الضروري أن نمهد مقدمة لتوضيح هذا القسم من الاستصحاب الذي صار ميدانا لتضارب الآراء، فنقول:
إن الشك تارة يكون في بقاء موضوع الحكم الشرعي، مثل بقاء زيد نفسه الذي يكون موضوعا لأحكام كثيرة، وتارة في الحكم الشرعي نفسه، وهذا يتصور على وجهين:
1 - الشك في بقاء الحكم الجزئي، مثل طهارة زيد، وطهارة هذا الماء، ونحو ذلك.
2 - الشك في بقاء الحكم الكلي، وهو يتصور على أنحاء ثلاثة:
أ - الشك في بقاء الحكم الكلي من جهة احتمال نسخه، كالشك في بقاء حلية لحم الإبل من جهة احتمال نسخها.
ب - الشك في بقائه من جهة تغير بعض حالات موضوع الحكم، كالشك في بقاء حرمة وطء الحائض عند انقطاع دمها لاحتمال أن يكون موضوع حرمة الوطء ء هو المرأة حال رؤيتها الدم، واحتمال