يكفي مجرد رجحانها ومحبوبيتها، ووجود ملاك العبادة الصحيحة فيها، لصحة التقرب بها، فالصلاة المزاحمة للإزالة، مع فرض عدم النهي عنها - لأنه مفروض البحث - لا يرتفع عنها إلا الأمر بها، وأما ملاكها - وهو المصلحة الموجودة فيها - ومحبوبيتها فهما باقيان، لعدم كون الصلاة منهيا عنها، ولا مبغوضة للشارع، وإذا ثبت ذلك فيصح التقرب بها.
وهذه الطرق الثلاثة عامة الفائدة، لأن الذين لا يقولون باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، يصبح بإمكانهم حينئذ تصحيح العبادة الواقعة ضدا بأحد الطرق الثلاثة، ومواردها كثيرة جدا.
ولا بد من مراعاة الترتيب في العلاج والحل بها، فإن أمكن العلاج بالطريق الأول فلا يصل الدور إلى غيره، وإلا فيصل الدور إلى الثاني، فإن لم يمكن، فيصل الدور إلى الثالث، فإن السيد الخوئي مع أنه قائل بصحة الترتب، صحح الصلاة بالطريق الأول، وهو الأمر بالجامع.
ولكل من المحقق العراقي (1) والإمام الخميني (2) طريق خاص لإثبات بقاء الأمر بالمهم في قبال الأمر بالأهم - أو فقل الأمر بالموسع في مقابل الأمر بالمضيق - مع غض النظر عن الترتب، وبه يمكنهما الحكم بصحة الصلاة مع ترك الإزالة.
كما أن في الفقهاء من صرح بصحة الصلاة ولم يتضح لنا أنه بنى الصحة على أي من الطرق الثلاثة، منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى (1).
الرابع - الإزالة عما يلحق بالمساجد:
ألحق بعض الفقهاء أمورا بالمساجد نشير إليها فيما يلي:
1 - آلات المسجد:
والمقصود من آلاته ما كان من قبيل أبوابه وشبابيكه، وما يعد منسوبا إليه، ويتشرف بشرفه، وأضاف كثير من الفقهاء إليه فرشه أيضا.
وممن ألحق آلات المسجد به: المحقق الكركي (2)، والشهيد الثاني (3)، وصاحب المدارك (4)، وصاحب الجواهر (5)، والمحقق الهمداني (6)، والسيد الحكيم (7)، والسيد الخوئي (8)،