ولكن يظهر من الفاضل الإصفهاني (1)، وصاحب الجواهر التوقف في ذلك، إذا لم تكن ضرورة في المشي تحت الظل، وأما إذا كانت ضرورة فيدخل تحت المستثنيات كما سيأتي. قال الفاضل الأصفهاني: " وأما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال والمحامل والأشجار اختيارا ففيه الكلام خصوصا تحتها، ولم يتعرض لذلك الأكثر ".
وأما إذا كان الاستظلال في المنزل فيدخل في المستثنيات، وسوف نبحث في شمول الاستثناء للاستظلال أثناء السير في المنزل كمكة ومنى.
مستثنيات حرمة الاستظلال:
استثنى الفقهاء من حرمة الاستظلال بعض الموارد نشير إليها إجمالا فيما يلي:
أولا - النساء والأطفال:
قال صاحب الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز تظليل النساء والصبيان، كما تقدم في جملة من الأخبار السابقة... " (2).
وقال صاحب الجواهر: "... أما المرأة فيجوز لها التظليل بلا خلاف محقق أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه... " (3).
وقال أيضا: " وكذا لا بأس بالتظليل على الصبيان، لما سمعته في صحيح حريز السابق الذي أفتى به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا بينهم، ولعله لضعفهم عن مقارفة الحر والبرد " (1).
وإطلاق بعض الفقهاء وعدم تقييدهم المحرم بالرجل منزل على هذا التفصيل (2).
ثانيا - حالة الاضطرار:
قال صاحب الحدائق: " لا خلاف ولا إشكال في أنه لو اضطر المحرم إلى الظلال جاز له التظليل، وقد تقدم في جملة من الأخبار " (3).
وقال صاحب الجواهر: " نعم، لو اضطر لم يحرم بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، وهو الحجة " (4).
وفسر الشهيد الثاني الضرورة والاضطرار بالمرض ونحوه، وبحصول مشقة في تركه لا تتحمل عادة (5).
وتثبت الفدية في هذه الصورة بخلاف الموارد المستثناة الأخرى، كما سيأتي توضيحها.