البينة أو الخبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيد للعلم - على موته، أو إلى انقضاء مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، لأصالة بقاء حياته وبقاء ماله على ملكه إلا مع قيام أمارة على خلاف الأصل المزبور (1).
4 - ثبوت أحد موجبات الإرث:
لا بد من وجود أحد أسباب الإرث بين الوارث والمورث، وهي العلقة النسبية أو السببية، والسببية هي إما الزوجية أو أحد أنواع الولاء، وهي: ضمان الجريرة، أو العتق، أو الإمامة.
وسوف يأتي توضيحها تحت عنوان " أسباب الإرث ".
5 - أن لا تكون فيه بعض موانع الإرث:
والموانع المعروفة ثلاثة: الكفر والقتل والرق، أما الكفر والقتل فلا يمنعان من قابلية المورث للتوريث - كما يأتي بيانه - وأما الرق فهو مانع في الوارث والمورث.
وعد بعض الفقهاء من الموانع: اللعان والزنا وغيرهما، كما سيأتي توضيحه، فالملاعن لا يرث ولا يورث ولده الذي لاعن زوجته، لنفيه عن نفسه، كما أن الزاني لا يرث ولا يورث المولود منه من الزنا.
ثانيا - شروط الوارث:
1 - أن يكون أهلا للتملك:
ممن لا أهلية له للتملك: الحمل إذا مات مورثه، ثم سقط ميتا، فإنه لا يستحق إرثا (1).
2 - أن يكون حيا عند موت المورث:
لا بد من إحراز حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو حكما، أما حقيقة فمعلوم، وأما حكما فكما لو كان الوارث حملا ولو نطفة، ففي هذه الصورة يفرز الحد الأعلى من نصيبه، فإن ولد حيا استحق نصيبه وإلا فلا يستحق شيئا (2).
وبناء على هذا الشرط لو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف أو بسبب.
إلا أن يكون السبب الغرق أو الهدم فيتوارثان على الأشهر، كما جاء في الروضة البهية (3).
3 - ثبوت أحد موجبات الإرث:
لا بد من وجود أحد موجبات الإرث - من النسب أو السبب - في الوارث، كما سيأتي توضيح ذلك.
4 - عدم وجود أحد موانع الإرث:
الموانع المتقدمة - في المورث - كلها يمكن تصورها في الوارث، ويمكن إضافة موارد أخرى، منها: الزوجية، حيث تمنع الزوجة من العقار على