الأول - الزوجية:
يرث كل من الزوجين الآخر بالعلقة الزوجية، وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبية والسببية إلا الإمام (عليه السلام)، ففيه خلاف كما سيأتي.
والمطلقة طلاقا رجعيا بحكم الزوجة ما دامت في العدة، بخلاف البائن إلا أن يطلقها الزوج في مرض موته، فإنها ترثه إذا مات الزوج في فترة بين الطلاق والوفاة لا تتجاوز السنة، وهو لا يرثها (1).
ولو بري من مرضه - ومات بسبب آخر - أو تزوجت بآخر لم تستحق إرثا (2).
ولا يشترط التوارث بين الزوجين بالدخول إلا إذا تزوج في مرضه الذي مات فيه، فإن التوارث حينئذ مشروط بالدخول، فلو مات قبل الدخول، لم تستحق الزوجة إرثا (3).
هذا في النكاح الدائم، وأما النكاح المنقطع فالأقوال في توارث الزوجين فيه أربعة:
1 - ثبوت التوارث بينهما، ولو اشترطا سقوطه لم يسقط، ذهب إليه القاضي ابن البراج (4).
2 - عدم ثبوت التوارث حتى مع اشتراطه ضمن العقد، ذهب إليه الحلبي (1)، وابن إدريس (2) والعلامة (3)، وولده (4) والفاضل المقداد (5)، والمحقق الثاني (6)، وصاحب الجواهر (7)، واستشكل فيه الإمام الخميني (8)، وهو الظاهر من الصدوق (9) والمفيد (10).
3 - ثبوت التوارث فيه كالدائم إلا مع اشتراط سقوطه في العقد، نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل (11) والسيد المرتضى (12).
4 - عدم ثبوت التوارث إلا مع اشتراطه في العقد فيثبت حينئذ، ذهب إليه الشيخ (13) وأتباعه - إلا القاضي كما تقدم - والشهيدان (14)، وصاحب