ففي المقنعة: أن لا يرشح الدم على الخرق ولا يظهر عليها (1)، وفي المبسوط: أن لا يرشح على القطنة (2)، وفي بعضها: أن لا يثقب الكرسف أو القطنة (3)، وفي بعض آخر: أن يظهر على القطنة كرؤوس الأبر ولا يغمسها (4)، وفي قسم منها: أن تتلوث القطنة من غير غمس فيها (5).
وقال الشهيد في المسالك: " المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا وباطنا " (6).
وقال المحقق الثاني - مفسرا للغمس -: " بمعنى شموله باطنها وظاهرها جميعا ". ثم قال - بعد ذكر الثقب والظهور والغمس -: " ومرادهم واحد قطعا " (7).
وقال السيد الحكيم: " والظاهر أن مراد الجميع واحد " (8).
والظاهر أن مرادهم من القليلة هو: أن تتلوث القطنة بالدم ولكن لا يظهر من طرفها الآخر.
2 - الاستحاضة المتوسطة:
وهي التي يغمس فيها الدم القطنة، أو يثقبها، أو يظهر من طرفها الآخر - على اختلاف التعابير - ولا يسيل منها (1).
3 - الاستحاضة الكثيرة:
وهي التي يسيل فيها الدم من الجانب الآخر من القطنة ويصل إلى الخرقة التي تشدها المرأة على القطنة (2).
هذا كله بناء على المشهور، لكن يظهر من بعض الفقهاء أن الاستحاضة - عندهم - قسمان:
قليلة وكثيرة، لأنهم اقتصروا على بيان حكمهما، وأما المتوسطة فهي عندهم كالكثيرة. وهؤلاء هم:
ابن أبي عقيل (3)، وابن الجنيد (4)، والمحقق الحلي في المعتبر (5)، والعلامة في المنتهى (6)، والمحقق الأردبيلي (7)، وتلميذاه صاحب المدارك (8) وصاحب المعالم (9)، والشيخ البهائي (10).