أن يعفو، لأذن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنما هو حق جميع المسلمين) (1) ".
خلافا للمحكي عن ابن إدريس، فأجاز للإمام العفو، لأنه وليه، فإن رضي بالدية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته، ولأن جنايته عليه، لأنه عاقلته.
وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب، نعم ما فيه من جعل الدية في بيت مال المسلمين مخالف لما عليه الأصحاب، كما أن ما فيه من كون ذلك حقا لجميع المسلمين كذلك أيضا، فلا بد من طرحه أو حمله - كبيت المال الذي في عبارة البعض - على إرادة بيت مال الإمام من حيث الإمامة الذي مرجعه في الحقيقة إلى المسلمين ولذا لا يرثه غير الإمام من ورثته كباقي الأنفال، خصوصا بعد ما فيه من كون جنايته على الإمام لا بيت مال المسلمين، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة * (الثانية:) * * (الدية) * عندنا وإن تجددت بعده * (في حكم مال المقتول