منهم على عدم تحقق العمد منه واضح الفساد، كالمحكي عن الشافعي منهم من استيدائها في السنة الأولى إن لم يكن ولجت الروح، بناء على قوله بأداء ثلث الدية الكامل في السنة الأولى والباقي في الثانية.
المسألة (الثانية):
(في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار) على المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الاجماع عليه، مضافا إلى حسن حسين (1) ابن خالد " سألت أبا الحسن عليه السلام فقال: إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك قال: وما هو؟ قلت: بلغني أنه قال: في رجل قطع رأس ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك احتياج نفس الحي فعليه الدية، فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل احتياج النفس الحي، فعليه دية النفس كاملة؟ فقال:
لا، ثم أشار إلى بإصبعه الخنصر، فقال: أليس لهذه دية؟ قلت: بلى قال: فتراه دية نفس؟ قلت: لا، قال: صدقت قلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟
قال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مئة دينار، قال:
فسكت وسرني ما أجابني به، فقال: لم لا تستوف مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شئ لا أعرفه، فقال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مئة دينار وهي لورثته وأن دية هذا