الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف (39)، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة.
لواحق هذا الباب وهي ستة:
الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن (40)، إذا عرفوا شيئا، ثم زال المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول. ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت، ثم أعادها بعد زوال المانع، قبلت. وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه، ثم أعادها بعد عتقه، أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها (41). أما الفاسق المستتر، إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه بإصلاح الظاهر، لكن الأشبه القبول.
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: تقبل إلا على مولاه. ومنهم من عكس (42)، والأشهر القبول إلا على المولى. ولو أعتق، قبلت شهادته على مولاه. وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط. أما المطلق، إذا أدى من مكاتبته شيئا، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه (43)، وفيه تردد، أقربه المنع.
الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا، وإن لم يستدعه (44) المشهود عليه. وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره. وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية. وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، وكذا لو خبئ، فنطق المشهود عليه مسترسلا.