لا يوافق القواعد المتقدمة من أن المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا، ولو قيل بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجها، وهو الظاهر من الدروس، لأنه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما، ولازمه ذلك " وعن التذكرة نحو ما سمعته من المسالك من الحكم بفطرية المنعقد من مسلمين أو أحدهما إذا بلغ كافرا.
لكن قد عرفت سابقا أن ما حضرنا من النصوص ظاهر في الحكم بردة من وصف الاسلام عن فطرة، بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذي هو الرجوع، ولا دليل يدل على الاكتفاء بالاسلام الحكمي، بل ظاهر المرسل (1) في الفقيه عن علي (عليه السلام) " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه، ولم يكن بينهما ميراث " ذلك أيضا بناء على شموله للمنعقد، بل وكذا خبر عبيد بن زرارة (2) عن الصادق (عليه السلام) " في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه:
قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا " ومرسل أبان (3) عنه (عليه السلام) " في الصبي إذا شب واختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو بين مسلمين، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الاسلام " بناء على أن المراد منهما وصف الكفر بعد البلوغ، ومن عدم الترك الاستتابة وإن كان فيهما معا منع ولا أقل من الشك، والأصل عدم ثبوت أحكام الفطري مضافا إلى درء الحد بالشبهة والاحتياط في