بالضد إذ الكافر لا يكون تاركا دينه إلا بما هو ضده، ولو أمر بحل شبهته احتمل الإجابة، لأن أصل الدعوة الحجة، وعدمه إذا لحق لا لبس فيه والخيالات لا حصر لها فربما تمادى كفره.
وتمنع الردة قبول الجزية وصحة النكاح لكافرة أو مسلمة وحل الذبيحة والإرقاق، وتوجب الحكم بالنجاسة وعدم إجراء أحكام المسلمين عليه لو مات، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا بين الكفار، ولا تدرأ غرامة المتلفات ولا عقوبة الجنايات.
وأما حكم ماله فالخروج عنه إلى الوارث إن كان عن فطرة، وتقضى منه ديونه، وفي إنفاذ وصاياه قبل الردة عندي تردد، والأقرب أنه لا ينفق عليه منه لو فات السلطان، ولو احتش أو احتطب ففي دخوله في ملكه تردد، فإن أدخلناه صار إرثا، وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا، وهو بعيد.
وإن كان مليا حجر عليه ولم يزل ملكه ويدخل في ملكه المتجددات، وفي الحجر عليه نفس الردة أو بحكم الحاكم وجهان، الأقرب الأول، وينفق عليه ما دام حيا، وكذا من تجب نفقته عليه، وفي فساد تصرفاته في أمواله مطلقا أو بشرط الموت على الردة وجهان، وإذا مات مرتدا أو قتل فماله لوارثه عندنا لا لبيت المال.
وأما ولده السابق فمسلم، ولو علق بعد الردة من مسلمة فمسلم، وإن كان من كافرة أو مرتدة فمرتد تبعا، ويحتمل كونه كافرا، لأنه لم يسبق له إسلام ولا تبيعة إسلام، ويحتمل ضعيفا كونه مسلما، لبقاء علاقة الإسلام، وحديث الولادة على الفطرة (1).
فعلى الأول لا يسترق، وهو قول المبسوط (2)، ويلزم عند البلوغ بالإسلام أو