في ذلك بين توبته وعدمها.
وأما ما يكتسبه بعد الارتداد - بالحيازة والاحتطاب وإجارة نفسه والاتهاب ونحو ذلك - فهل يدخل في ملكه أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه على أقوال:
الأول - أنه لا يملك، لعدم قابليته للتملك، لأنه بحكم الميت لوجوب قتله، ويظهر هذا الرأي من الشيخ (1) والعلامة (2) وولده فخر الدين (3) وابن فهد (4).
الثاني - أنه يملكه ولكن ينتقل إلى ورثته، وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا، احتمله العلامة في التحرير (5) بعد ترجيح الأول، واحتمل الأول والثاني الشهيدان (6) والفاضل الإصفهاني (7)، إلا أن الشهيدين استبعدا عدم انقطاع إرثه ما دام حيا.
الثالث - أنه يملكه ولا ينتقل إلى ورثته، وهو الظاهر من السيد الحكيم (8)، والسيد الخوئي (9).
الرابع - التفصيل بين زمان ردته وعدم توبته وزمان توبته، فلا يملك قبل التوبة لكنه يملك بعدها.
اختاره السيد اليزدي (1)، ويظهر من الإمام الخميني (2).
ثانيا - وإن كان الارتداد عن ملة لم تزل عنه أملاكه، بل يملك ما يكتسبه عن طريق مشروع، نعم يكون محجورا عليه كالسفيه، فيمنعه الحاكم من التصرف في أمواله، لكن يقضي عنه ديونه، ويؤدي عنه الحقوق الواجبة عليه، بل وحتى نفقة أقاربه غير واجبي النفقة، فإن تاب رفع الحجر عنه، وإن قتل أو مات انتقلت أمواله إلى ورثته المسلمين بعد قضاء ديونه وأداء الحقوق الواجبة عليه، ولا تؤدى نفقة أقاربه غير واجبي النفقة حينئذ.
كل ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية، وإن كان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط (3) بقاء ملك المرتد الملي موقوفا، بمعنى أنه إن تاب تبينا أن ملكه كان باقيا وإلا فلا، لكن قوى بعد ذلك عدم زوال ملكه أصلا، ونقل عن الخلاف وجود قولين في المسألة (4)، لكن الموجود فيه موافق للمشهور (5).