توبته أثناء العدة أو بعدها.
وأما المهر:
فإن كان الارتداد من قبلها وكان قبل الدخول، فليس لها من المهر شئ، لأن الفسخ جاء من ناحيتها.
وإن كان الارتداد من قبل الزوج ووقع قبل الدخول، ففيه قولان:
الأول - أن لها نصف المهر - إما المهر المسمى إن كان، أو مهر المثل - حملا له على الطلاق، حيث يكون موجبا لاستحقاق نصف المهر إن وقع قبل الدخول.
الثاني - أن لها جميع المهر، لثبوته بمجرد العقد، وإنما قيل بالنصف في الطلاق للدليل الخاص، وحمل الارتداد عليه قياس، ويتأكد هذا الحكم في الفطري، لأنه بحكم الميت، والموت قبل الدخول موجب لاستحقاق جميع المهر على بعض الآراء.
وأما إذا تحقق الارتداد بعد الدخول فلا يسقط من المهر شئ، لاستقراره بالدخول (1).
ثانيا - تجديد النكاح:
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى العلقة الزوجية الموجودة فعلا، وأما بالنسبة إلى تجديدها، فلا يجوز للمرتد التزويج بمسلمة، ولا للمرتدة التزويج بمسلم، لاشتراط المساواة في الدين في النكاح، بل صرح بعض الفقهاء - كالشيخ (2) والمحقق الحلي (1)، والعلامة (2)، والشهيد الأول (3) وابن فهد (4) - بعدم جوازه حتى مع الكافر والكافرة أيضا سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، وسواء كان المرتد هو الزوج أو الزوجة، نعم استشكل بعضهم، كالشهيد الثاني (5)، وصاحب الجواهر (6)، في عدم جواز تزويج المرتد بالكتابية بناء على جواز تزويج المسلم بها، ولذلك استظهر السيد الخوئي الجواز (7).
هذا كله قبل التوبة، أما بعدها فيصح من الملي. وأما الفطري، فكل من قال بعدم قبول توبته، فمقتضاه عدم تجويزه تجديد النكاح، وكل من قال بقبولها، فقد يقول بعدم جواز تجديد النكاح - ولو بغير زوجته - كالحلي ابن فهد (8)، وقد يقول بالجواز كالسيد اليزدي (9)، والسيد الحكيم (10) والسيد الخوئي (11)، والإمام الخميني (12).