والإمام الخميني (1).
الثالث - التوقف: اختاره صاحب الحدائق (2)، لعدم ورود نص فيه بالخصوص أو بالعموم.
ثالثا - الارتداد أثناء الحج:
لو أحرم مسلما، ثم ارتد، ثم تاب لم يبطل إحرامه على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب - كما قال صاحب المدارك (3) - إلا على ما احتمله الشيخ من أن الإسلام لا يتعقبه كفر، فلو كفر بعد إسلامه كشف عن عدم إسلامه واقعا، فلا يقع ما أحدثه من الإحرام صحيحا (4).
ولكن قد تقدم أنه صرح هو بكون ذلك خلاف مذهب الأصحاب.
رابعا - الارتداد أثناء الطهارة والصلاة:
لم يتعرض أكثر الفقهاء للارتداد أثناء الطهارات الثلاث والصلاة. نعم، تعرض بعضهم لذلك بالمناسبة عند تطرقهم للارتداد أثناء ما تقدم، فالذي يظهر من صاحب الجواهر أن الارتداد في الأثناء والعود إلى الإسلام مبطل للصلاة - كالصوم - دون الوضوء، قال:
" ولو أحرم مسلما، ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل إحرامه على الأصح، لما عرفته في الحج من الأصل وغيره بعد عدم دخول الزمان في مفهومه كالصوم، كي يتجه بطلانه بمضي جزء منه - ولو يسيرا - وعدم ثبوت اشتراط الاتصال فيه كالصلاة كي يتجه بطلانه حينئذ بحصول المنافي للارتباط، بل هو أشبه شئ بالوضوء والغسل ونحوهما مما لا تبطل الردة ما وقع من أجزائهما إذا حصلت في أثنائهما، فإذا عاد إسلامه بنى حينئذ ما لم يحصل مبطل خارجي كالجفاف ونحوه... " (1).
ولكن يظهر من السيد اليزدي عدم الإخلال حتى في الصلاة، قال:
" لو أحرم مسلما، ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل إحرامه على الأصح، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء، ثم تاب قبل فوات الموالاة، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة، ثم تاب قبل أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة، على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل " (2).