والجامع (1) والمنتهى (2)، وظاهر النهاية (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) والنافع (6) وجوب الإعادة، بناء على بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب، وهو ممنوع، بل شرطه الفقدان.
والطلب واجب آخر (إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد) كما في الشرائع (7)، وفي المبسوط (8) والخلاف (9) والإصباح (10) ولكن اقتصر فيها على الوجود في رحله، لأنه تيمم مع وجدانه الماء، فهو كمن نسي الطهارة فصلى وأولى لتفريطه. وظاهر المنتهى الاجماع (11)، والمراد أصحابه الباذلون.
وفي المنتهى (12): مكان (الأصحاب) موضع يمكنه استعماله، فيعم نحو بئر ومصنع بقربه، ونحوه التذكرة (13).
وفي السرائر (14) والمهذب (15) وظاهر المقنع (16) والفقيه (17) والنهاية (18): أن لا إعادة، وحكي عن السيد: لرفع النسيان، وفعله أحد الطهورين، وعدم وجدانه الماء، لأنه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع، ولذا لا يعيد إن اجتهد فلم يجده (19).
وقد يقال: إنه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد في الطلب، ولاطلاق