على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره " (1).
ووافقه السيدان الحكيم (2) والخوئي (3)، إلا أن الأخير حمل كلامه على ما إذا تاب بينه وبين الله قبل أن يثبت عند الحاكم، فعندئذ لا يجب عليه اظهار ارتداده عند الحاكم، لوجوب حفظ النفس، بل له رد الشاهدين وإنكار شهادتهما، أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم، ولأنه اظهار للمعصية وإفضاح لنفسه، وهو حرام.
وأما بعد ثبوت الارتداد عند الحاكم فلا يبعد القول بوجوب تسليم نفسه للقتل، لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي وحرمة الفرار منه.
وأما المرتد الملي فعقوبته القتل - أيضا - إلا أن يتوب، فإن تاب رفع عنه القتل.
وأما المرتدة - فطرية كانت أو ملية - فعقوبتها السجن حتى تتوب، أو تموت، ويضيق عليها فيه.
وربما يظهر من الشهيد الثاني (4) التفصيل بين الفطرية وغيرها، فتخلد الفطرية ولا تقبل توبتها، بينما تقبل توبة الملية ويفرج عنها بعد التوبة، جمعا بين بعض الروايات، إلا أن المشهور ما ذكرناه أولا.
واختلفوا في من يتولى القتل في مورد وجوبه، فذهب بعضهم إلى أن المتولي هو الإمام أو من ينوبه. ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان، لأنه مباح الدم، لكنه يأثم ويعزر. واختار هذا الرأي الشيخ (1) والشهيد الأول (2) وابن فهد (3) - إلا أنه لم يذكر التعزير - والفاضل الإصفهاني (4).
وذهب آخرون إلى أنه يجوز لكل من سمع الفطري، أو رأى منه ما يوجب الارتداد أن يقتله، مثل يحيى بن سعيد (5) والعلامة (6) الحليين.
ولا بد من إثبات ارتداد المقتول لو طولب بدمه.
ولو تاب الملي فبادر أحد فقتله ولم يعلم بتوبته، فقد رجح الشيخ (7) ثبوت القصاص فيه،