والمحقق الحلي في خصوص المسوخ (1)، والعلامة في المنتهى (2).
الطائفة الثانية - الذين صرحوا بالجواز أو يظهر منهم ذلك، وأهم هؤلاء:
الشيخ الطوسي في المبسوط (3)، وابن إدريس (4)، والمحقق الحلي - في خصوص السباع (5) - والعلامة في المختلف (6)، وولده في الإيضاح (7)، والمحقق الثاني (8)، والمحقق الأردبيلي (9)، والمحدث البحراني (10)، والسيد الطباطبائي (11)، والسيد العاملي (12)، وصاحب الجواهر (13)، والشيخ الأنصاري (14)، والسيد الحكيم (15)، والسيد الخوئي (1)، والإمام الخميني (2).
وعلق الشهيدان (3) جواز بيع المسوخ على قبولها للتذكية.
والذي يبدو من مجموع كلمات الفقهاء: أن السبب المانع من جواز المعاوضة بالحيوان - مهما كان - هو عدم وجود المنفعة المحللة المقصودة فيه، ولذلك قال المتقدمون بعدم جواز المعاوضة بالمسوخ، لالتزامهم بنجاستها، ومن ثم قالوا بعدم قابليتها للتذكية، وإذا لم تكن قابلة للتذكية لم تكن فيها منفعة محللة مقصودة.
وأما غيرهم فلما التزموا بطهارة المسوخ والسباع - عدا الكلب والخنزير - وقالوا بقابليتها للتذكية، قالوا بجواز المعاوضة عليها.
وقد صرح بهذه النكتة بعض من تقدم من الفقهاء، والفاضل المقداد في التنقيح (4). وعلقوا جواز المعاوضة على وجود منفعة محللة مقصودة في المبيع.
ولما كان المشهور طهارة الأرنب وقابليته للتذكية، فتكون المعاوضة عليه جائزة على المشهور.