الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
والمحقق الحلي في خصوص المسوخ (1)، والعلامة في المنتهى (2).
الطائفة الثانية - الذين صرحوا بالجواز أو يظهر منهم ذلك، وأهم هؤلاء:
الشيخ الطوسي في المبسوط (3)، وابن إدريس (4)، والمحقق الحلي - في خصوص السباع (5) - والعلامة في المختلف (6)، وولده في الإيضاح (7)، والمحقق الثاني (8)، والمحقق الأردبيلي (9)، والمحدث البحراني (10)، والسيد الطباطبائي (11)، والسيد العاملي (12)، وصاحب الجواهر (13)، والشيخ الأنصاري (14)، والسيد الحكيم (15)، والسيد الخوئي (1)، والإمام الخميني (2).
وعلق الشهيدان (3) جواز بيع المسوخ على قبولها للتذكية.
والذي يبدو من مجموع كلمات الفقهاء: أن السبب المانع من جواز المعاوضة بالحيوان - مهما كان - هو عدم وجود المنفعة المحللة المقصودة فيه، ولذلك قال المتقدمون بعدم جواز المعاوضة بالمسوخ، لالتزامهم بنجاستها، ومن ثم قالوا بعدم قابليتها للتذكية، وإذا لم تكن قابلة للتذكية لم تكن فيها منفعة محللة مقصودة.
وأما غيرهم فلما التزموا بطهارة المسوخ والسباع - عدا الكلب والخنزير - وقالوا بقابليتها للتذكية، قالوا بجواز المعاوضة عليها.
وقد صرح بهذه النكتة بعض من تقدم من الفقهاء، والفاضل المقداد في التنقيح (4). وعلقوا جواز المعاوضة على وجود منفعة محللة مقصودة في المبيع.
ولما كان المشهور طهارة الأرنب وقابليته للتذكية، فتكون المعاوضة عليه جائزة على المشهور.

(١) الشرائع ٢: ١٠.
(٢) المنتهى (الحجرية) ٢: ١٠١٦.
(٣) المبسوط ٢: ١٦٦.
(٤) السرائر ٢: ٢٢٠ - ٢٢٢.
(٥) الشرائع ٢: ١٠.
(٦) المختلف ٥: ١٠.
(٧) إيضاح الفوائد ١: ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٨) جامع المقاصد ٤: ٢٠.
(٩) مجمع الفائدة ٨: ٥٣.
(١٠) الحدائق ١٨: ٩٤ - ٩٥.
(١١) الرياض (الحجرية) ١: ٥٠٠ - ٥٠١.
(١٢) مفتاح الكرامة ٤: ٤٥.
(١٣) الجواهر ٢٢: ٣٥.
(١٤) المكاسب ١: ٤٣ - ٤٤، ١٥٥ - ١٦١.
(١٥) منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٨، كتاب التجارة، المسألة ١١.
(١) منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ٥، كتاب التجارة، المسألة ١١.
(٢) تحرير الوسيلة ١: ٤٢٦، كتاب المكاسب، المسألة ٧.
(٣) أنظر: الدروس ٣: ١٦٧، والمسالك 3: 124.
(4) التنقيح 2: 9 - 10.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست