قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: الفيلة والدببة فيه كلام، وذلك أن كل ما جعل الشارع، وسوغ الانتفاع به، فلا بأس ببيعه، وابتياعه لتلك المنفعة، وألا يكون قد حلل، وأباح، وسوغ شيئا غير مقدور عليه، وعظام الفيل، لا خلاف في جواز استعمالها، مداهن، وأمشاطا وغير ذلك، والدب ليس بنجس السؤر، بل هو من جملة السباع، فعلى هذا، جلده بعد ذكاته، ودباغه، طاهر.
والرشا في الأحكام سحت وكذلك ثمن الكلب، إلا كلب الصيد، سواء كان سلوقيا - منسوب إلى سلوق، قرية باليمن - أو لم يكن، وكلب الزرع، وكلب الماشية، وكلب الحايط، فإنه لا بأس ببيع الأربعة كلاب، وشرائها، وأكل ثمنها، وما عداها محرم محظور ثمنه، وثمن جلده، سواء ذكي، أو لم يذك، لأنه لا تحله الذكاة، سواء كان كلب بر، أو بحر، فقد ذكر العلماء، أنه ما من شئ في البر، إلا ومثله في الماء، سواء نسب إلى اسم، أو أضيف إليه، لأن الكلب اسم جنس، يتناول الوجوه كلها والأحوال.
وقال شيخنا في نهايته: الرشا في الأحكام سحت، وكذلك ثمن الكلب، إلا ما كان سلوقيا للصيد (1).
فاستثنى السلوقي فحسب، والأظهر ما ذكرناه، لأنه لا خلاف بيننا، أن لهذه الكلاب الأربعة، ديات، وأنه تجب على قاتلها، وشيخنا فقد رجع في غير هذا الكتاب، في مسائل خلافه (2)، عما ذكره في نهايته.
ثم قال في نهايته: وبيع جميع السباع، والتصرف فيها، والتكسب بها، محظور، إلا بيع الفهود، خاصة، فإنه لا بأس بالتكسب بها، والتجارة فيها، لأنها تصلح للصيد (3).